الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق القانون الليبي
نص القانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن التحكيم التجاري الليبي على الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في الباب السابع منه وبالتحديد في المواد التالية:
المادة 62
ينفذ حكم التحكيم الأجنبي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بناءً على طلب كتابي يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف. وعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمره بتنفيذ حكم التحكيم و تذييله بالصيغة التنفيذية في موعد أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 63
يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى محكمة الاستئناف مرفقًا بالحكم واتفاق التحكيم الأصليين، على أن تكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الاقتضاء بترجمة رسمية لهما إلى اللغة العربية.
المادة 64
على رئيس محكمة الاستئناف بطرابلس تأجيل البت في طلب التنفيذ، إذا أثبت أن الذي صدر الحكم ضده قام بالطعن في حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يطالب الطرف الآخر بتقديم الضمانات الكافية التي تضمن تنفيذ الحكم في حال تم رفض الطعن.
ملاحظات
- مرفقات طلب التنفيذ:
- تنص النصوص على ضرورة إرفاق اتفاق التحكيم الأصلي مع طلب تنفيذ الحكم، دون تفرقة بين ما إذا كان اتفاق التحكيم قد تم أثناء نظر النزاع من المحكمة، أو خارج المحكمة. وإذا تم اتفاق التحكيم في صيغة شرط أو بند تعاقدي في العقد الأصلي، فهذا يعني وجوب إيداع أصل العقد.
- كما تنص على إرفاق أصل الحكم، ولكن نرى أنه يكفي لغايات النص إرفاق صورة مصادق عليها على أنها طبق الأصل من قبل المحكمين أو أي جهة أخرى ذات اختصاص.
- الأمر بتنفيذ الحكم:
- لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس محكمة الاستئناف طرابلس بناءً على طلب من ذوي الشأن وهو المحكوم له. ويصدر رئيس المحكمة الأمر بالتنفيذ بعد الاطلاع على الحكم واتفاق التحكيم وبعد التثبت من مبدأ المعاملة بالمثل وأنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه.
- تأجيل الفصل في طلب التنفيذ:
- ألزم المشرع رئيس المحكمة بتأجيل الفصل في طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لمجرد الطعن في حكم التحكيم، مخالفة بذلك القواعد العامة، حيث أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا أصدرت محكمة الطعن قرارًا بوقف التنفيذ. إلا أننا نرى أنه ما دام الحكم لم يصبح قطعياً بعد، يفترض انقضاء ميعاد الطعن على الحكم قبل تقديم الطلب ومن ثم يصدر الأمر بالتنفيذ، ويقع عبء إثبات عدم الطعن في الحكم على طالب التنفيذ، ويتم ذلك بإرفاق ما يفيد ذلك مع طلب التنفيذ.
- المشرع نص على استثناء وهو أنه يجوز لرئيس المحكمة بطلب من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يطالب الطرف الآخر بتقديم الضمانات الكافية التي تضمن تنفيذ الحكم في حال تم رفض الطعن.
- أمور إضافية:
- تنفيذ الحكم: يتم بأمر على عريضة من رئيس محكمة استئناف طرابلس وليس بناءً على دعوى.
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل: ليس لرئيس المحكمة إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بعد التثبت من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ونرى أنه لا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام، وأن يكون واضحاً، على الأقل في منطوقه.
- إصدار الأمر: على رئيس المحكمة أن يصدر أمره بتنفيذ حكم التحكيم و تذييله بالصيغة التنفيذية في موعد أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطلب. هذا الميعاد تنظيمي، والغرض منه حث القضاء على سرعة إصدار الأمر، وبالتالي فإن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان الأمر.
- التسبيب: الأمر على عريضة لا يستلزم التسبيب إلا في حالة واحدة فقط وهي صدور الأمر مخالفًا لأمر سابق. والغرض من التسبيب هو التحقق من جدية وسلامة الاعتبارات التي تبرر إلغاء الأمر السابق أو تعديله.
- سلطة الرئيس التقديرية: للرئيس سلطة تقديرية واسعة في الاستجابة للطلب أو رفضه حسبما يتراءى له من ظروف كل حالة.
اترك تعليقاً