الإنفاق على الوالدين وحديث “أنت ومالك لأبيك”
ورد سؤال في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من سائل يقول إن والده يبتزه ويستولي على أمواله رغم أنه يعول ثلاثة أبناء وزوجة، ويحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “أنت ومالك لأبيك”. ويسأل عن رأي القانون في ذلك وهل هذا الحديث يعطيه هذا الحق.
الرد:
من الناحية الدينية
جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الأب عن ابنه. وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، فلو كان للابن بنتان وأم، فإن البنتين تأخذان الثلثين، والأم السدس، والأب السدس. ولو كان المال للأب، لأخذ كل المال، ولا يقتصر على هذا القدر اليسير. وللفقهاء جدال كثير؛ منهم من ضعفه ومنهم من قال إنه منكر، لكن الجمهور يرون صحته. إلا أنهم يتفقون على أنه لا يقصد به الاستيلاء على أموال الابن، وإنما يحصل ذلك إذا احتاج الأب وكان فقيرًا. ولم يقل أحد بأنه يملك كل المال.
من الناحية القانونية
لا تختلف الناحية القانونية عن الناحية الشرعية. فقد نصت المادة 29 من القانون المدني على بدء الشخصية قانونًا وانتهائها، فتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا، وتنتهي بموته. ونصت المادة 44 أيضًا على توفر الأهلية وبلوغ سن الرشد بمعنى أن له أهلية الوجوب.
- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية بمعنى أهلية الأداء.
- ونصت المادة 811 على حقوق المالك لمالكه وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، أي بمعنى أنه حر في ماله.
- ونصت المادة 71/هـ من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق على:
- هـ) تجب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهما الموسر، فإن تعدد الأولاد قسمت عليهم النفقة حسب يسرهم وعسرهم.
- و) فإذا كان للوالدين مال لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
الخلاصة
إذا كان الأب فقيرًا ومحتاجًا، فإن الابن ملزم بالإنفاق عليه في حدود إمكانياته، فله في مال ابنه نصيب بما يكفي حاجته دون الاستيلاء على أمواله. وإذا كان لديه عدة أبناء، تقسم نفقته بينهم. أما إذا كان ميسورًا وله دخل كافٍ، فإن الابن غير ملزم بالإنفاق عليه، لا قانونًا ولا شرعًا.
بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 5 أبريل 2024
اترك تعليقاً