أدوات الوصول

Skip to main content

إجراءات دعوى الحجر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الحجر من الإجراءات القانونية التي تتخذ لحماية الأفراد الذين لا يتمتعون بكامل الأهلية القانونية لإدارة شؤونهم بأنفسهم، سواء كان ذلك بسبب صغر السن أو الإصابة بعوارض صحية تعيق قدرتهم على التصرف. من أهم الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة الأطفال المصابون بمتلازمة داون، حيث يتطلب وضعهم الصحي رعاية واهتماماً خاصاً لضمان تحقيق أفضل مستوى من الحياة لهم. في هذا المقال، سنناقش الإجراءات القانونية لدعوى الحجر على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الحالات العملية والمشكلات التي قد تواجه الوالدين في التعامل مع المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية. سنستعرض أيضاً كيفية التعامل مع هذه الإجراءات وضمان حقوق الطفل ووليّه وفقاً للقوانين الليبية.

دعوى الحجر

السؤال:

وردني سؤال هذا نصه: “هناك شخص لديه طفل عمره أربع سنوات ولديه متلازمة داون ويريد أن يستخرج سلفة على راتبه لغرض علاجه ويريد أن يرفع دعوى حجر. فمن هو المدعى عليه في قضية الحجر باعتبار أن الطفل صغير؟”

الإجابة:

سؤال في محله وجيد.

نصت المادة 12 من قانون حماية القاصرين على أن:

“يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية وترفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.”

كما نصت المادة 14 على أن:

“تعين المحكمة قيِّماً لإدارة أموال من يُحكم عليه بالحجر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.”

ونصت المادة 18 على:

“يتولى شئون القاصر وليه أو الوصي المختار أو من تعينه المحكمة وصياً أو قيِّماً.”

نلاحظ أن الحجر لا يكون إلا بحكم قضائي ولا يكون بأمر ولائي. فإذا كان المطلوب الحجر عليه صغيراً عمره أربع سنوات، فإن والده هو وليه سواء كان يعتريه أحد عوارض الأهلية أم لا بحكم صغر السن، لأن دعوى الحجر ترفع على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية.

لكن المشكلة العملية هي أن المصارف دائماً تطلب تقدمة أو وصية شرعية دون أن تستوعب أن الأب وصي بقوة القانون. ولحل هذه المشكلة، أتذكر أنه في محكمة البيضاء في ثمانينات القرن الماضي، طلبنا من الأب أن يكتب إقراراً بأنه فلان ولديه ابن يدعى فلان وعمره كذا سنة وأنه وصي بقوة القانون على ابنه، ويعتمد من المحكمة فقبلته المصارف في ذلك الوقت.

أما إذا كان من اعتراه عارض الأهلية بالغاً سن الرشد، فعليه أن يطلب من المحكمة تعيين وكيل بالخصومة وفقاً للمادة 47/11 من قانون المرافعات.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 2 يناير 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة