منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 31, 2023
-
الرقم:16
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
حكومة الوحدة الوطنية،
تضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام 2022 م، عدد من الملاحظات وتوصيات للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي يتطلب العمل على عدم تكرارها وإصدار التعليمات بشأنها.
عليه، فإن الأمر يتطلب التقيد بالآتي:
- الالتزام بكل ما ورد بالمنشور رقم 6 للعام 2022 م.
- إختيار العناصر الكفؤة لشغل وظيفة مدير مكتب المراجعة الداخلية وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالمكاتب.
- إعداد الحساب الختامي حتى العام 2022 م بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص وفقا لما نصت عليه المادة 23 من قانون النظام المالي للدولة.
- الإعلان على كافة المشتريات الحكومية بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية وعدم التعاقد بطريقة التكليف المباشر مهما كانت طبيعة التعاقد ويستثنى من ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
- إقفال العهد المالية في وقتها وعدم ترحيلها والالتزام بما حددته المادة 188 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- إستيفاء الدورة المستندية لكافة المعاملات المالية وعدم صرف أي مبالغ ماليــة غـيـر مستوفية، مهما كانت الأسباب التزاما بنص المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية.
- عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم، اعتبارا من 2024/01/01 م. وتغطية العجز في عدد من الوظائف والمهام عن طريق النقل والندب والإعارة.
- تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة إصدار التنظيم الداخلي للوزارات والمؤسسات والهيئات ومافي حكمها، وإعداد الملاكات الوظيفية اللازمة لها وتسكين العاملين عليها.
يطلب منكم الإلتزام بما ورد بهذا المنشور وتتحملون المسئولية القانونية في أي إجراءات تخالف ذلك.
- م. عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- التاريخ: 2023/10/31 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
-
قرار رقم 57 لسنة 2015 م.بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
-
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة
-
القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 116 لسنة 1973 م بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
-
قانون رقم 72 لسنة 1971 م بتعديل المادة 6 من قانون ديوان المحاسبة
-
مرسوم ملكي بقانون بشأن ديوان المحاسبة
اترك تعليقاً