أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 12، و 18 من قانون الجيش الليبي لعام 1961، 
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين الطلاب الاتى اسمائهم بعد ملازمين ثوان بالجيش الليبي اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. جمعة عوض ادريس
  2. مصطفى على ادريد
  3. بشير علي سالم
  4. محمد عبد العزيز
  5. عمر عيسى محمد
  6. عمران موسى الحصادي
  7. سالم على ابو دبوس
  8. احمد محمد عطيه
  9. سعید آدم العماری
  10.  موسى الصادق يوسف
  11. فرج محمد ابودرباله
  12. عوض على عمران
  13. ميلود سعيد الرحيبي
  14. محمد علي الفيتوري
  15. احمد مبارك
  16. عبد المنعم عطية الباح
  17. عبد القادر سعيد
  18. احمد على مانه
  19. على حبيل محمد
  20. زائد ارحومه الزوام
  21. على محمد عياد

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 هـ.
  • الموافق 27 يناير سنة 1962م.
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.