قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2006 ف
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 26 فبراير 2006
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- عمر أبوبكر فرج البريكي.
- مريم فرج الصيد قنيدي.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
1. | محمد اعمار عبدالسلام | بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش. |
2. | سناء أحمد صالح سليمان | بمكتب محمد مفتاح علي المسلاتي. |
3. | أياد علي الشيخ حسن عواد | علي الشيخ حسن عواد. |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً