قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 16, 1995
-
الرقم:87
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من المدنيين والعسكريين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم ل.ع.د.49/8 المؤرخ في 4/1/1994 م.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5/31/3897 المؤرخ في 19/ذي القعدة الموافق 19/4/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م المشار إليه يجرى نصها على النحو التالي:
” وبالنسبة للخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، تقوم الوحدات العسكرية التي يتبعها شهيد الواجب بالتحقيق في واقعة الوفاة نفسها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تطلب من مركز الشرطة المختص القيام بذلك.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6/ذي الحجة /1404 و.ر
- الموافق: 16/ الماء/1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً