أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

نشر في

قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.

قررت

مادة 1

بنقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ: أحمد آدم الحجازی/ الوكيل بإدارة المحاماة الشعبية وكيلا بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ: على عبدالله الزوی/ الوكيل بإدارة القانون وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. الأخ: اشتيوي محمد فارس/ المستشار بإدارة القانون مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. الأخ: ابراهيم محمد شنيب/ رئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
  5. الأخ: أبوالقاسم محمد عبدالله/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. الأخ : محمد بلقاسم محمد/ المستشار بإدارة القضايا/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. الأخ : عامر بشير الترکی/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية/ رئيس بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  8. الأخ : سعد محمد عقيلة آدم/ المحامي من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية/ رئيس بمحكمة درنة الابتدائية. 
  9. الأخ : محمد أبو العيد أبو غنية/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية/ رئيس بمحكمة جادو الابتدائية. 
  10. عبدالآخر محمد عليوة/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ رئيسة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  11. الاخ: المبروك يونس العرفي/ المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا/ وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  12. الأخ : المنير عبدالحميد حسن/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة/ الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس.
  13. الأخ: ونیس مختار بلعيد/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
  14.  الأخ: محمد محمد الزوبيك/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا و قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية.
  15.  الأخ: محمد محمود عبدالسلام/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
  16.  الأخ: محمود على بركة الله/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة أن الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية.
  17. الاخ: صالح عمر محمد زبيدة/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية.
  18. الأخ: خالد محمد عباس/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  19. الأخ: محمود محمد بيرى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  20. الاخ: الهادي على المالکی/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  21. الأخت: زينب حسن غنيم/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة طبرق الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طبرق الابتدائية.
  22. الأخ: احمد على والى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  23. الاخ: رجب ضو عثمان/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية.
  24. الأخ: علي احميدة عاشور/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
  25. الأخ: سليمان محمد المجذوب/  المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  26. الأخ: مادی جمعة مادي/  وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية/ قاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية.
  27. الأخ: فتحي احمد منصور/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية/ القاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  28. الأخ: توفيق خليفة الحاسي/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  29. الأخ: المهدي محمد أبوسيف/ المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع اول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.