قرار رقم 84 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 ديسمبر 2021
- الرقم: 84
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 84 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14 أغسطس 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي و الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ وقدره 232,800,000د.ل مائتان و واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي وإدراجه ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة الداخلية لتغطية مرتبات عدد 8000 ثمانية الاف منتسب للوزارة،وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم النقل منه وفق مخصصات الباب الثالث لميزانية العام 2013م.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434هـ
- الموافق: 6/أكتوبر/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً