أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي. 

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:-

  1. علي رمضان عمر عيسي.
  2. علي عبد الهادي المبروك الشاملي.
  3. علي مصطفى سالم أبو كراع.
  4. عبدالحميد علي فرج عطية.
  5. بشير إبراهيم بشير المليطي.
  6. مصطفي أنصير محمد علي.
  7. عبدالسلام أحمد محمد أبوراس.
  8. يوسف أمحمد ساسي زغدود.
  9. علي محمد سعد الجيلاني.
  10. علي محمد محمود بن زائد.
  11. نوح محمد نوع زاوية.
  12. باسم عمر مصباح بلحاج.
  13. حمزة مصطفى أبو شيبة محمد.
  14. عبدالله محمد علي بقبق.
  15. حبيب الصويعي الشيباني هويسة.
  16. الأزهر مصطفي محمد الأحول.
  17. محمد رمضان عامر أبو جعفر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

  1. إيهاب مصطفي ميلود محمود < بمكتب مسعود عبدالغني مبروك
  2. رياض فتحي رمضان عياد < بمكتب سفيان عبدالحكيم معروف
  3. محمد الفيتوري مولود بن سعود < بمكتب سفيان عبدالحكيم معروف
  4. ربيع المقطوف محمد الزحاف < بمكتب أيمن المختار حسين
  5. آمنة فوزي أحمد ميلاد < بمكتب محمد سالم أحمد
  6. خالد عبدالله صالح أبوشبشوبة < بمكتب طارق نوري ميلاد
  7. عبدالرحمن أحمد محمد الزناتي < بمكتب عماد الطروق
  8. مصطفي العماري اعمارة المبروك < بمكتب أنس مسعود الصادق
  9. محمد علي محمد دليوم < بمكتب عادل محمد أبوصاع
  10. منير عبدالرحمن الصابري < بمكتب فيصل عبدالله حرب
  11. عثمان محمد القبائلي < بمكتب محمد علي الطيب

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.