أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 صفر
  • الموافق 16 الربيع 1374 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.