قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 مارس 2016
- الرقم: 38
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
وزير الحكم المحلي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ولا تحله التنفيذية.
- وعلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنقلية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2014 من بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014م، بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلى، وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 396 لسنة 2015م بشأن إضافة حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 2012 م.
- وعلى أحكام قرارنا رقم 189 لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل المجالس التسييرية وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمارس المجالس التسييرية مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي للمواطنين في نطاق المجلس التسييري المختص وفقا لما يلي:
- يقتصر عمل المجالس التسييرية على إدارة الأعمال المناطة بالجهاز الإداري والتنفيذي التابع له بحيث يتولى كل عضو من أعضاء المجلس متابعة الأميال المتعلقة بأحد القطاعات داخل نطاق المجلس مع الجهات المختصة على أن تقسم القطاعات في شكل ملفات على الأعضاء بالاتفاق فيما بينهم، ويتولى العضو المكلف بالمتابعة تقديم تقرير دوري للمجلس عند انعقاده.
- يتولى نائب رئيس المجلس التسييري المهام المتعلقة بتسيير شؤون ديوان المجلس، والإشراف على كافة التقسيمات الإدارية، وتنظيم سير العمل اليومي بها.
- لا يجوز للمجالس التسييرية إنشاء فروع أو محلات لها، وذلك لحين الانتهاء من تشغيل المجلس البلدي وانتخاب عميد له وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور، على الجهات المعنية تنفيذه ويلقى كل ما يخالف أحكامه.
- أ. محمد المهدي
- وزير الحكم المحلي
- صدر في البيضاء
- الموافق 2016/3/21 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً