قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 مارس 2012
- الرقم: 27
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وبناء على على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 بتاريخ 13-3-2012م بشأن إعادة تسمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.
قرر
مادة 1
يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الاحد
- بتاريخ 18/3/2012م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً