أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957

  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الشركة الأمريكية (Emerson Radio) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الخطي رقم 102 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

قرر

مادة 1

يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Emerson Radio et Phonograph Corp، سائر فروع هذه الشركة حيثما وجدت ومنها الشركة الايطالية (Emerson Radio)، وعنوانها Via Francesco Baracca, 190 – Florence، وعنوانها Via Dei Valeri 10 Rome.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.