أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1961 بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى شركة ايطالية

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1961 بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى شركة ايطالية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • و على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 99 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايطالية Via Teatro No. 2, Trieste وعنوانها Penso Orprato.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-2-.1961

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.