أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1975 م 

نشر في

قانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1975 م 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1975 م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 1965,000,000 د.ل ألف وتسعمائة وخمس وستون مليوناً من الدنانير وذلك على الوجه المبين بالجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.و يكون الإنفاق على برامج ومشروعات هذه الخطة خلال مراحل تنفيذها الثلاث وفقاً لما يعتمد لكل مرحلة مالية على حدة.

مادة 2 

تغطي مصروفات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق وطبقاً لما يخصص لهذا الغرض فى كل مرحلة مالية من مراحل الخطة.

مادة 3 

تعتمد التكاليف الكلية لبعض المشروعات الواردة بالخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م والتي يمتد تنفيذها الى ما بعد سنوات الخطة وذلك وفقاً للتقديرات الموضحة قرين كل مشروع بالجدول الثالث المرافق لهذا القانون.

مادة 4 

ينهى العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1972 م المشار إليه اعتباراً من أول أبريل 1973 م.

مادة 5 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب 
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عزالدين المبروك
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير العمل
  • وزير النفط
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • منصور رشيد الكيخيا 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية 
  • وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • الدكتور محمد أحمد الشريف.
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • عبد الكريم فتح الله بلاو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • محمد أبو بكر بن يونس 
  • وزير الخدمة المدنية
  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 17 ربيع أول 1393 هـ
  • الموافق 20 أبريل 1973 م

الجدول الأول المرافق للخطة الثلاثية للتنمية (73/ 75 م) من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1975 م

يخصص من موارد التنمية مبلغ 1965,000,000 د.ل (الف وتسعمائة وخمسة وستون مليوناً من الدنانير) للانفاق منه على الخطة الثلاثية للتنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1975 م.

وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وأحكام القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثانى المرافق لقانون الخطة الثلاثية للتنمية (73/ 75 م)

البابالقطاعتقديرات خطة 1973/1975 مالبيان
1الزراعة والإصلاح الزراعي137,906,000
2التنمية الزراعية المتكاملة278,128,000
3الصناعة والثروة المعدنية228,154,000
4النفط164,564,000
5الكهرباء190,513,000
6النقل والمواصلات190,332,000
7التعليم و التربية189,290,000
8الصحة العامة70,963,000
9العمل24,343,000
10الشباب والشئون الاجتماعية14,046,000
11الاسكان والمرافق277,850,000
12الاقتصاد والسياحة9,280,000
13الاعلام والثقافة29,365,000
14الادارة المحلية129,968,000
15التخطيط3,900,000
16التنمية الإدارية2,515,000
17احتياطي المشاريع23,883,000
الاجمالي1965,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.