أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 1986 م بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صيغ القانون الآتي

عدم استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

مادة 1

لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.

مراعاة  بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية 

مادة 2

يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية  

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق: 12 يونيو 1986م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.