أدوات الوصول

Skip to main content

مسودة رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قانون إدارة نفايات الرعاية الصحية

نشر في

مسودة رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قانون إدارة نفايات الرعاية الصحية

  • لجنة الصحة والبيئة بنطاق سريان القانون
  • مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية  

مجلس النواب

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 ميلادي بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. 
  • القانون التجاري الليبي. 
  • قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
  • القانون رقم 4 لسنة 1973 م بشأن حماية الأراضي الزراعية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1970م. 
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي.
  • القانون رقم 93 لسنة 1979 ميلادي، بشأن الأمن الصناعي والسلامة العامة. 
  • القانون رقم 2 لسنة 1973 ميلادي، بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • القانون رقم 2 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها. 
  • القانون رقم 3 لسنة 1982 ميلادي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه. 
  • القانون رقم 5 لسنة 1982 ميلادي، بشأن حماية الغابات والمراعي. 
  • القانون رقم 13 لسنة 1984 ميلادي، بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • القانون رقم 14 لسنة 1989 ميلادي، بشأن استغلال الثروة البحرية. 
  • القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي. 
  • القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما عرضه رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب وكتابه. 
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه. 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

هدف القانون

يهدف هذا القانون إلى حماية البيئة من خطر نفايات الرعاية الصحية ومنع التلوث الناتج عن الإدارة الغير سليمة لهذه النفايات وتحقيق التخلص النهائي الآمن بما لا يتعارض مع أهداف منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة الليبية.

المادة 2

 تسرى أحكام هذا القانون على مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة وما في حكمها في أرجاء الدولة.

الجهة المختصة 

وزارة البيئة. 

الجهات المسؤولة ذات العلاقة

 وزارة الصحة، إدارة شؤون الإصحاح البيئي بالبلديات، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، جهاز الحرس البلدي. 

الباب الأول التعريفات ومصادر نفايات الرعاية الصحية

الفصل الأول التعريفات

المادة 3

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني الاتية ما لم تدل القرينة على عكس ذلك. 

البيئة

المحيط الذى يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى.

تلوث البيئة

حدوث أي حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضاء والاهتزازات والروائح الكريهة، وأي ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي.

إصحاح البيئة

التحكم في العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية.

نفايات الرعاية الصحية

النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناشئة عن أنشطة الرعاية الصحية الطبية داخل أو خارج المرافق الصحية، وفى حالة تلوثها بدماء او سوائل جسم المريض بطريقة مباشرة و غير مباشرة مثل النفايات الناتجة من تشخيص المريض أو مراقبته أو معالجته أو أعادة تأهيل فى المراكز الصحية البشرية او البيطرية، بما في ذلك البحوث ذات الصلة التي تجرى تحت إشراف صحي. 

النفايات غير الخطرة

كل النفايات التي تنتج عن الانشطة الصحية و التي لا تحتوي على نفايات خطرة أو غير المعدية وتشبه بخصائصها النفايات المنزلية كبقايا الطعام، العلب، والورق وغيرها.

النفايات المعدية

وهى النفايات التي تحتوى أو يشتبه أنها تحتوي على مسببات الأمراض المعدية من بكتيريا وفيروسات وطفيليات و فطريات، وتشمل النفايات الزراعية المخبرية والتشريح والمواد المستعملة لتحاليل الأمراض المعدية في المختبرات ونفايات وحدات الجراحة والتشريح ونفايات المرضى المصابين في أقسام العزل والنفايات المعدية بأقسام غسيل الكلى وجثث الحيوانات المريضة والمشرحة وجميع الاشياء التي لامست الاشخاص المصابين أو الحيوانات المصابة بأمراض معدية.

النفايات الممرضة الباثولوجية

النفايات الممرضة تتضمن الانسجة والاعضاء واجزاء الجسم والاجنة المجهضة وجثث الحيوانات والدم والسوائل البيولوجية والنفايات الممرضة التي يمكن ان يتعرف عليها عموم الناس أو موظفي الرعاية الصحية الطبية، وهى من ضمن الفئة الفرعية من النفايات المعدية والتي تتطلب لأسباب أخلاقية اشتراطات خاصة في التخلص.

النفايات الحادة

 هي الادوات او الاجزاء القادرة على إحداث جروح أو قطع أو وخز فى الجسم مثل المحاقن و السكاكين والشفرات المستخدمة فى العمليات الجراحية، و المسامير وقطع الزجاج المكسور وغيرها وتعتبر من نفايات الرعاية الصحية عالية الخطورة سواء كانت الملوثة أم لا.

النفايات الصيدلانية

تشمل المنتجات الصيدلانية منتهية الصلاحية، و المنسكبة وجميع الأدوية واللقاحات والأمصال الملوثة وغير المستخدمة، بسبب طبيعتها الكيميائية أو البيولوجية، وتشمل الفئة أيضًا الادوات المهملة والملوثة التي استخدمت أثناء تداول المستحضرات الصيدلانية، مثل الزجاجات والقوارير والصناديق التي تحتوي على بقايا الأدوية وكذلك القفازات والأقنعة وأنابيب التوصيل.

النفايات الكيميائية

النفايات المتولدة من استخدام المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية في الإجراءات الصحية مثل أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم وكذلك معامل التحاليل والبحوث وتعتبر هذه النفايات خطيرة باحتوائها على واحدة أو أكثر من الخصائص التالية:

  1. السمية.
  2. المسببة للتآكل من الاحماض والقواعد القلوية.
  3. سريعة الاشتعال.
  4. قابلة للتفاعل.
  5. سريعة التطاير.
  6. المؤكسدة.

النفايات السمية الجينية

 تعتبر نفايات سامة شديدة الخطورة وقد تحتوي على طفرات قادرة على إحداث طفرة جينية، ماسخة قادرة على إحداث تشوهات أو عيوب في الاجنة أو خصائص مسرطنة مسببة للسرطان، وتشمل النفايات السامة للجينات بعض الادوية المثبطة للخلايا، أو المواد الكيميائية أو المواد المشعة.

نفايات المعادن الثقيلة

نفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة وهي جزء من النفايات الكيميائية وتتميز بسميتها العالية مثل الكادميوم والرصاص والزئبق والفضة. 

النفايات الإشعاعية

هي مواد صلبة او سائلة او غازية تكون ملوثة بنظائر مشعة ناتجة عن استخدام النويدات المشعة في الطب أو البحوث، وتنتج من أقسام الطب النووي والاختبارات الاشعاعية والعلاجية. 

العبوات المضغوطة

 تشمل جميع الاسطوانات والخراطيش وبخاخات الغاز الفارغة أو التالفة وما فى حكمها و الناتجة من مرافق الرعاية الصحية. 

إدارة نفايات الرعاية الصحية

هي جميع عمليات الفرز وفصل والجمع والتخزين المرحلي والنقل والمعالجة والتخلص من النفايات بمواقع التخلص النهائي.

مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي

هو الشخص المؤهل والمسؤول المباشر على عمليات فرز وفصل وجمع ونقل والتخزين والتخلص من النفايات ويتبع مباشرة مدير المرفق الصحي، ويكون على اتصال مباشر مع كل الطواقم الطبية والطبية المساعدة وغير الطبية والإشراف على عمال النظافة، بالتنسيق مع التخصصات الأخرى بالمرفق الصحي وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات مسؤول إدارة نفايات الرعاية بالمرفق الصحي.

فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية

فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية الخطرة فى الأكياس والحاويات المخصصة لها ابتداء من نقطة إنتاجها في المرفق الصحي وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المرفق الصحي على أن يتم فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية عن غيرها من النفايات الاخرى.

نقطة التجميع المرحلي

هي المكان الذي يتم فيه تجميع حاويات نفايات الرعاية الصحية داخل مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها بشكل مؤقت الى حين معالجتها أو نقلها للمعالجة.

التخزين المؤقت المرحلي

حفظ مؤقت داخل المرفق الصحي في نقطة التجميع المحددة لفترة لا تتجاوز الوقت المحدد للتخزين، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

عملية الجمع

عملية إزالة نفايات الرعاية الصحية من مصدر انتاجها الى مكان المعالجة والتخلص النهائي. 

النقل

عملية نقل نفايات الرعاية الصحية من أماكن إنتاجها إلى نقطة التجميع المرحلي داخل المرفق الصحي الى حين نقلها الى مكان المعالجة ومكان التخلص النهائي.

الناقل

الشخص الطبيعي أو الاعتباري عام / خاص المرخص له بنقل نفايات الرعاية الصحية إلى أماكن معالجتها والتخلص النهائي منها.

المعالجة المبدئية لنفايات الرعاية الصحية

معاملة النفايات شديدة العدوى في أماكن إنتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط أو بمواد كيميائية بهدف الإقلال من العوامل البيولوجية الموجودة بها.

التخلص النهائي الآمن من نفايات الرعاية الصحية

العمليات التي تجري بعد المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية أو أي طريقة تقرها الجهة المختصة للتخلص النهائي من نفايات الرعاية الصحية. 

الترميد المحارق

الترميد هي عملية اكسدة فى درجة حرارة عالية لا تقل عن 850 م ينتج عنها الرماد الصلب والغازات. 

التطهير الكيميائي

هو إضافة المواد الكيميائية الى النفايات السائلة و الصلبة لقتل أو تثبيط الكائنات المسببة للأمراض، و يستخدم التطهير الكيميائي بشكل روتيني في مرافق الرعاية الصحية لقتل الكائنات الحية الدقيقة العالقة بالمعدات الطبية والارضيات والجدران.

المعالجة الحرارية الرطبة أوتوكلاف

هي عملية تعقيم عالية المستوى حيث تتعرض النفايات للبخار والضغط عند درجة حرارة لمدة كافية للقضاء على الميكروبات.

المادة 4 

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة.

الفصل الثاني مصادر نفايات الرعاية الصحية

المادة 5

تسرى أحكام هذا القانون على جميع مصادر التي تٌنتج نفايات الرعاية الصحية وكل من يتعامل معها وتشمل الآتي:

  • المستشفيات بكافة أنواعها كالمستشفيات الجامعية والمركزية والتخصصية العامة، والمصحات والعيادات الخاصة وما فى حكمها.
  • شركات خدمات الإسعاف والطوارئ العامة / الخاصة.
  • المستوصفات والمراكز الصحية الأولية البشرية والبيطرية المتخصصة فى التطعيمات.
  • المنشآت الصيدلية وتشمل الصيدليات ومصانع الأدوية والمستودعات ومراكز التوزيع العامة / الخاصة وما في حكمها.
  • معامل التحاليل الطبية العامة /الخاصة.
  • جميع مراكز خدمات الرعاية الصحية والمراكز البحثية الطبية و أبحاث الحيوان والكليات والمعامل والعيادات البيطرية وما فى حكمها.
  • العلاج المنزلي.
  • مراكز الطب التجميلي والجراحة الترميمية والحجامة.

وأي مصادر طبية اخرى يتم رصدها من خلال الجهات المسؤولة ذات العلاقة.

الباب الثاني إدارة نفايات الرعاية الصحية

الفصل الأول فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية 

المادة 6

يجب على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها أن تلتزم بوضع الدليل الإرشادي لإجراءات التخلص الآمن من نفايات الرعاية الصحية في مكان بارز بالمرفق بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته. 

يجب أن يتم فرز وفصل النفايات في نقطة إنتاجها من قبل الطواقم الطبية والعاملين الصحيين في المرفق الصحي بشكل يضمن عدم اختلاطها بالقمامة العامة للمرفق الصحي، بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته. 

المادة 8

يحظر فرز وجمع ونقل نفايات الرعاية الصحية في المعدات غير المخصصة لها، كما يحظر على عمال النظافة القيام بعملية الفرز والفصل. 

المادة 9

تلتزم مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها بوضع إشارات إرشادية وتحذيرية على المعدات والأدوات الخاصة بفرز وفصل وجمع ونقل نفايات الرعاية الصحية.

المادة 10

في حالة حدوث خطأ أثناء القيام بعملية الفرز والفصل يمنع تصحيحه ويحقق مع مرتكبه أو المتسبب فيه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 11 

تلتزم مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها عند فرز وفصل النفايات شديدة العدوى بعدم خلطها مع نفايات الرعاية الصحية الاخرى.

المادة 12

يحظر على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها القيام بعملية الفرز والفصل في غير المكان المنتج لها في المرفق.

المادة 13

تقتصر مهمة فرز وفصل نفايات الرعاية الصحية وما في حكمها على الأطقم الطبية والطبية المساعدة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

الفصل الثاني الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية

المادة 14 

يجب أن يتم جمع نفايات الرعاية الصحية بواسطة العاملين المجهزين بملابس الوقاية الشخصية من الأقسام الصحية المنتجة للنفايات وما في حكمها بواسطة الوسائل التي تضمن سلامة العاملين والبيئة المحيطة كالأكياس والحاويات المخصصة لذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 15

تتولى مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها مسؤولية الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية. 

المادة 16 

يجوز لمرافق الرعاية الصحية وما في حكمها أن تستعين بالشركات المتخصصة المتحصلة على إذن مزاولة من الجهة المختصة للقيام بعمليات الجمع والنقل الداخلي لنفايات الرعاية الصحية. 

المادة 17

يجب على مرافق الرعاية الصحية وما في حكمها تحديد منطقة للتجميع المرحلي المؤقت وفقاً للأحكام التفصيلية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 18

 يجب نقل نفايات الرعاية الصحية من أماكن إنتاجها مباشرة إلى نقطة التجميع المرحلي مع مراعاة عدم تلوث الأقسام الأخرى، وإلزام مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بوضع مخطط للنقل الداخلي بمبنى المرفق الصحي، وذلك لمنع انتشار العدوى بين الأقسام.

الفصل الثالث النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية 

المادة 19

لا يجوز أن يعهد بمهمة النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية وما في حكمها لشركة غير متحصلة على إذن مزاولة ولم تستوفي الاشتراطات اللازمة قانونا وفقاً للأحكام التفصيلية باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة 20

لا يجوز استخدام وسائل نقل لا تتوفر فيها الاشتراطات اللازمة قانونا وفقاً للأحكام التفصيلية باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 21

يتولى كلا من الجهات المسؤولة والجهات ذات العلاقة مهمة الإشراف والرقابة والمتابعة لعمليات النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية وما في حكمها. 

المادة 22

يحظر بقاء وسائل نقل نفايات الرعاية الصحية وما في حكمها خارج المكان المخصص لها مع وجوب خضوعها لعمليات التطهير الدوري. 

الفصل الرابع المعالجة والتخلص النهائي من نفايات الرعاية الصحية 

المادة 23

يجب تحويل النفايات الطبية الخطرة الى نفايات آمنة قبل التخلص النهائي منھا بإحدى الطرق الآمنة بیئیاً. 

المادة 24

یجب أن تكون تقنيات المعالجة باستخدام إحدى أفضل الطرق الآمنة بیئیاً وفقاً للأحكام التفصيلية باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 25

يجب الأخذ في الاعتبار عند معالجة نفايات الرعاية الصحية وبعد موافقة الجهة المختصة ما يلي:

  1. نوع وطبيعة النفايات المنتجة. 
  2. مدى خطورة نوع النفايات.
  3. كفاءة طريقة المعالجة.
  4.  الظروف التشغيلية للمعالجة. 
  5. الالتزام بإجراءات السلامة المھنیة.

 المادة 26

يجب أن تكون طرق المعالجة قابلة للتدقيق ومزودة بأجهزة ومعدات للرصد والقياس والتوثيق.

المادة 27

يجب عند التخلص النهائي الآمن لنفايات الرعاية الصحية المُعَالَجَة، الالتزام بالضوابط المشار إليها في الأحكام التفصيلية باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث أحكام عامة وختامية

المادة28 

مشتملات اللائحة التنفيذية 

بالإضافة إلى الأحكام التفصيلية المحالة في هذا القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل ما يلي: 

  1. شروط وضوابط تصدير نفايات الرعاية الصحية وفق أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة الليبية.
  2. اختصاصات مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي.
  3. مواصفات للتخزين المرحلي و موقع التخلص النهائي.
  4. الشروط التفصيلية لعمليات النقل الخارجي لنفايات الرعاية الصحية.
  5. شروط وضوابط الحصول على إذن مزاولة لشركات إدارة نفايات الرعاية الصحية.

المادة 29 

يجب على المؤسسات العامة والقطاع الخاص العاملين في مجال معالجة نفايات الرعاية الصحية الحصول على إذن مزاولة من الجهة المختصة والموافقات الفنية من الجهات ذات العلاقة وإقرار من البلدية التي في نطاقها موقع معالجة نفايات الرعاية الصحية بتوفر الشروط الصحية والفنية لصلاحية الموقع. 

المادة 30

يتولى مدير المرفق الصحي إدارة نفايات الرعاية الصحية مسؤولية إعداد خطة متكاملة لإدارة نفايات الرعاية الصحية ومراجعتها وتحديثها ومتابعة آلية تنفيذها داخل المرفق الصحي، كما يتولى تكليف مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية وفق الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية.

المادة 31

يحظر استيراد نفايات الرعاية الصحية بجميع انواعها ومرورها عبر جميع المعابر الليبية، كما يحظر التخلص منها داخل الحدود الليبية.

المادة 32

تخضع عمليات مرور نفايات الرعاية الصحية عبر جميع معابر الدولة الليبية الى ما تنص عليه اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. 

المادة 33

تخضع كل عملية تصدير لنفايات الرعاية الصحية لترخيص، يتم اعطائه بشرط قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابيا، وأن تكون نوع هذه النفايات موضحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 34

يحظر تصدير نفايات الرعاية الصحية الى الدولة التي تمنع استيراد هذه النفايات إلى الدولة التي لا تمنع هذا الاستيراد، فى غياب موافقتها كتابيا، والى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية وشروط منح هذا الترخيص.

المادة 35

تلتزم المرافق الصحية العامة وما في حكمها بتخصيص بند في الميزانية العامة لتغطية نفقات ادارة نفايات الرعاية الصحية، و تتولى المرافق الصحية الخاصة إدارة نفاياتها الصحية على نفقتها الخاصة. 

المادة 36

يجب على كل مرفق صحي اتخاذ التدابير الملائمة لضمان خفض توليد إنتاج نفايات الرعاية الصحية وغیر ذلك من النفايات داخلها إلى أدنى حد ممكن.

مادة 37

تلتزم المرافق الصحية بإعداد برامج تدريب وتأهيل دورية للكادر المعنى بإدارة نفايات الرعاية الصحية بها. 

مادة 38

يجب على الجهات التي تقدم خدمات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ وما في حكمها أثناء قيامها بمهامها والالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون. 

المادة 39

تسري أحكام هذا القانون على كل من ترتبط مهنتهم أو تتصل بالمهن الطبية.

المادة 40

تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهة المختصة وعضوية الجهات المسؤولة ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة رقم 3 من هذا القانون حيث تختص هذه اللجنة بالنظر في الجرائم والمخالفات الكبرى التي تمس الأمن القومي في إدارة نفايات الرعاية الصحية.

المادة 41

أن لا تقل درجة أعضاء اللجنة العليا عن الدرجة الثالثة عشر وفى حالة عدم توفر الدرجة الوظيفة فيمكن الاستعاضة عنها بخبرة وظيفية لا تقل عن 25 سنة على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات لتشكيل اللجنة العليا.

المادة 42

يتولى حاملي صفة مأموري الضبط القضائي المناط بهم أعمال التفتيش الصحي والتفتيش البيئي من الجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 43 

يمنح إذن المزاولة لجمع ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية من قبل الجهة المختصة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد ولا تعطى له الا بعد استيفاء الشروط التالية:

  1. الالتزام بمزاولة أنشطة جمع نفايات الرعاية الصحية ونقلها كنشاط رئيسي. 
  2. توفير القدرة المالية الكافية والضرورية لمزاولة هذه الأنشطة. 
  3. توفير مستخدمين مؤهلين لمزاولة هذه الأنشطة.
  4. الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة المستخدمين. 
  5. توفير معدات ملائمة لجمع نفايات الرعاية الصحية ونقلها.

وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 44

يجوز للجهات المسؤولة ذات العلاقة عند الحاجة تعيين خبير معتمد للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار نفايات الرعاية الصحية على صحة الإنسان والبيئة يتحمل المرفق الصحي والشركات المرخص لها نفقات تحاليل والخبرة التي تم صرفها لهذا الغرض.

المادة 45

تقوم الجهة المختصة والجهات المسؤولة ذات العلاقة بالتنسيق لمتابعة الإجراءات والضوابط الفنية للمعالجة والتخلص الآمن من نفايات الرعاية الصحية المشعة مع مؤسسة الطاقة الذرية وفق التشريعات النافذة. 

الباب الرابع العقوبات

مادة 46

لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي أحكام قانون آخر. 

مادة 47

يعاقب مدير المرفق الصحي في حالة عدم تكليف مسؤول إدارة النفايات الرعاية الصحية وفق المادة رقم 1 من القانون، بغرامة بقيمة مالية لا تقل عن 10,000 ولا يزيد عن 30,000 دينار ليبي للمرافق الصحية الخاصة وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة و إيقاف نشاط المرفق الصحي وعدم استقبال مرضى جدد. وفى حالة المرافق الصحية العامة يتم إعفاء مدير المرفق الصحي من منصبه ويحال للنيابة المختصة العامة.

مادة 48

يعاقب بغرامة مالية من 10,000 إلى 30,000 كل من منع مفتش المراقبة للجهات المعنية طبقا لهذا القانون من أداء مهامهم.

مادة 49

يعاقب مدير المرفق الصحي في حالة عدم وضع خطة متكاملة لإدارة نفايات الرعاية الصحية ومتابعة تنفيذها وفق المادة رقم 1 من القانون، بغرامة بقيمة مالية بما لا يقل عن 10,000 ولا يزيد 30,000 دينار ليبي للمرافق الصحية الخاصة وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة بإيقاف نشاط المرفق الصحي وعدم استقبال مرضى جدد. وفى حالة المرافق الصحية العامة يتم إعفاء مدير المرفق الصحي من منصبه ويحال للنيابة المختصة العامة. 

مادة 50

يعاقب مدير المرفق الصحي ومسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية بالمرفق الصحي في حالة عدم وضع دليل الإجراءات الإرشادي لإدارة نفايات الرعاية الصحية في مكان بارز بغرامة مالية لا تقل عن 3,000 دينار ليبي، وفى المرافق الصحية العامة بإعفائهم من منصبهما وإحالتهما على المجلس التأديبي. 

مادة 51

يعاقب بغرامة مالية من 25,000 دينار ليبي إلى 150,000 دينار ليبي ويحبس من 6 أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام برمي أو دفن نفايات الرعاية الصحية، حسب ما ورد في الباب الثاني من هذا القانون، أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المحددة لهذا الغرض.

المادة 52

يعاقب بغرامة مالية من 50,000 الى 250,000 دينار ليبي، ويحبس من 3 اشهر الى سنتين او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام باستيراد نفايات الرعاية الصحية من خارج البلاد.

المادة 53

يعاقب بغرامة مالية 20,000 إلى 100,000دينار ليبي ويحبس 3 اشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بخلط نفايات الرعاية الصحية مع باقي أصناف النفايات عند القيام بعمليات الجمع او النقل او التخزين او التخلص أو دفنها في الأماكن غير المخصصة لها.

المادة 54

يعاقب بغرامة مالية من 15,000 دينار الى 100,000 دينار ليبي ويحبس من شهر الى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بالتعامل مع شخص أو شركة غير مرخص لها، بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.

المادة 55

تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وعلى الجهات المعنية منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية ووفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل. 

المادة 56

يعاقب المرفق الصحي بغرامة مالية من 100 دينار إلى 1,000 دينار عند القيام بالأفعال التالية:

  1. رفض تزويد الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة منها خصائص وكميات و مصادر نفايات الرعاية الصحية.
  2. تزويد الجهات المسؤولة ذات العلاقة بمعلومات خاطئة.
  3. عدم وضع ملصقات على حاويات نفايات الرعاية الصحية.
  4. في حالة عدم وجود توثيق لأنواع وكميات نفايات الرعاية الصحية.

المادة 57

يعاقب بغرامة من 1,000 دينار الى 5,000 الالاف دينار وحبس من شهر إلى سنة او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإحراق نفايات الرعاية الصحية في الهواء الطلق.