أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يستبدل بنصوص المادتين 6 و 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار اليه النصوص الآتية :

مادة 6- يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الامن يكون مسئولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشئون المباحث الجنائية والسجون وشئون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب. والمخازن، وذلك فى المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه ويختار مدیر و عام لقوة الأمن المشار إليهم من بين كبار الضباط، ويصدر بتعيين وتحديد دائرة اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه.

مادة 8 – أ – تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الاتية :

  1. إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.
  2. إدارة أمن الدولة.
  3. إدارة شئون المجرمين الدوليين والإحصاء.

ويجوز انشاء ادارات اخرى بقرار من وزير الداخلية.

  • ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2

تضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 المشار اليه مادة جديدة برقم 10 نصها الآتى :

مادة 10- تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.

المادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 24 جمادى الأول 1387ه.
  • الموافق 30 أغسطس 1967م.
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوة الامن

كان المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء ادارة عامة لشئون من الدولة، وقد مارست الإدارة العامة المشار إليها مسئولياتها واختصاصاتها إلى أن صدر تعديل للمرسوم الملكي المشار إليه في 28 سبتمبر 1965، فحذف الاشارة الى ادارة امن الدولة مكتفيا بإنشاء إدارتين فقط بقوة الأمن هي إدارة الجوازات وإقامة الأجانب وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء، وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية انشاء ادارات اخرى اذا رأى ضرورة ذلك.

ونتيجة للتعديل المشار إليه فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حکمداريات الحقت كل واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص.

وقد تبين من التطبيق ان تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة، ومن أهم هذه المآخذ والثغرات انه اصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة عن بعضها تمام الانفصال رغم انها تعمل في ميدان واحد، وليس ثمة ما يوجد أو ينسق بين اجراءاتها على نطاق المملكة.

لذلك فقد رؤى العودة للوضع الى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة حماية لمصلحة البلاد. كما رؤى استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 64 من الدستور.

  • وزير الداخلية