قرار وزير المالية بمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً والسماح باستيراد الحيوانات الحية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار وزير المالية بمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً والسماح باستيراد الحيوانات الحية
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على من المادة الأولى فقرة 2 والمادة الثالثة من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1956.
- وعلى قرارنا الصادر في 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد ومن بينها الحيوانات الحية.
- وبعد الاطلاع على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأى وزير المالية.
قرر
مادة 1
يمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً إلى حين صدور قرار آخر.
مادة 2
يسمح باستيراد الحيوانات الحية على الوجه التالي:
ولاية طرابلس الغرب | أربعمائة طن من الأغنام الحية مائتي طن من البقر الحي |
ولاية برقة | مائتى طن من الأغنام الحية مائة طن من البقر الحي |
ولاية فزان | ثلاثون طناً من الأغنام الحية |
مادة 3
يشترط أن لا يقل وزن الرأس من الغنم عن 40 كجم ورأس البقر عن 150 كجم وأن لا يزيد عمرها على أربعة سنوات.
ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلد المصدر تثبت خلوها من الأمراض
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على أن يكون آخر موعد للاستيراد هو 25 مارس 1961 م.
- صدر في طرابلس يوم 8-2-1961 م
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.