Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 49 لسنة 2014 م، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى أحكام قرارنا رقم 448 لسنة 2014 م، بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس البلدي بنغازي الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5.6.2016.

قرر

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، زكريا رجب بالتمر، عميدا لبلدية بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير الحكم المحلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.