قرار رقم 718 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 682 لسنة 2021 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يناير 2022
- الرقم: 718
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 718 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 682 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم 682 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/31 بتاريخ 20/ 2021/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن السنة 2021م
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم 682 لسنة 2021م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق مسيرب اللبن الرابط بين وسط طمينة وطريق الصوبات بطول 19 کی ہمبلغ قدره 15,633,816.000 خمسة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات