أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 556 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 201 لسنة 2012 م 

نشر في

قرار رقم 556 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 201 لسنة 2012 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 161 لسنة 2007 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن المؤسسة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، وتكون مدة عمله أربعة سنوات قابلة للتجديد.

مادة 2 

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء