قرار رقم 521 لسنة 1985 م بحل منشأة 2 مارس للحفر
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 27, 1985
-
الرقم:521
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 521 لسنة 1985 م بحل منشأة 2 مارس للحفر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية سبها بكتابه رقم ش /1722 المؤرخ في 17 مايو 1985 م.
قررت
مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار منشأة ٢ مارس للحفر، وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية سبها على أن يمثل فيها مندوبا عن كل من اللجنة الشعبية للعدل والخزانة والاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.
ويراعى فى هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.
مادة 3
تباشر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص:
- أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب.
- ب.حصر أموال وحقوق والتزامات المنشأة.
- ج. حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للمنشأة.
- د. سحب أرصدة المنشأة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغير.
- هـ. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب في حدود موجودات المنشأة.
- و. سداد ديون المنشأة في حدود موجوداتها.
- ز. تحديد صافى القيمة النقدية لأموال المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.
- ح. جرد ما تشغله المنشأة من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية للبلدية ببيانها وتسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية لبلدية سبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4
تسند أعمال المشروعات التى كانت المنشأة المنحلة تتولى تنفيذها الى احدى الشركات الوطنية العاملة فى نطاق البلدية، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار، ولها أن تحل محلها في تنفيذ عقود الباطن المبرمة مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية سبها اعادة تنسيب العاملين الذين ترى الاستفادة من خدماتهم الى شركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البلدية، ويتم توزيع باقى العاملين على مواقع إنتاجية أخرى في نطاق البلدية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 يوليو 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
اترك تعليقاً