قرار رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2021
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 م، بشأن إعفاء من مهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي سعيفان حمد، وكيلا لوزارة المالية لشؤون المؤسسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء