أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 51 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة المالية 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة  الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 م، بشأن إعفاء من مهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، علي سعيفان حمد، وكيلا لوزارة المالية لشؤون المؤسسات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء