Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

نشر في

قرار رقم 504 لسنة 1971 م بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة ببنغازي

وزير العدل

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 87 لسنة 1971 م، بشأن إدارة قضايا الحكومة،
  • وبناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الحكومة،

قرر

مادة 1

يكون لإدارة قضايا الحكومة فرع في مدينة بنغازي، تتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ببنغازي والبيضاء ودرنة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 20 شوال 1391 هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1971 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.