أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2018 م بإنشاء كلية تقنية هندسية غريان

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2018 م بإنشاء كلية تقنية هندسية غريان

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم وت.ع /825 المؤرخ في 2017/10/18 میلادی.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ كلية تقنية هندسية غريان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع جامعة غريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني