Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قانون غرف الملاحة البحرية رقم 18 لسنة 91م 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 154 لسنة 1992م بشأن إنشاء غرفة الملاحة البحرية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1424 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة.
  • وبناء على توصية لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/11/1424 م.

قرر 

مادة 1

يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.

مادة 2

  1. يكون للمجلس لائحته الداخلية يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على عرض من المجلس في أول جلسة له.
  2. يكون للمجلس أمين سر يتولى استلام طلبات التوفيق و التحكيم والقيام بالأعمال التي تسند له وفق قواعد النظام المرافقة لهذا القرار.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.

  • مهندس/ سعيد الاحرش 
  • أمين لجنة إدارة غرفة
  • الملاحة البحرية
  •  الاعتماد/ مهندس/ عز الدين الهنشيري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 
  • صدر في: 20/3/1424 م 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.