أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية رأس الطبل 

نشر في

قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية رأس الطبل 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 3729 المؤرخ 2022/5/18 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12841 المؤرخ 2022/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الطبل وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء