قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 2017
-
الرقم:438
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية تخضع لإشراف ومتابعة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 2
تتكون اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية من خمسة عشر عضوا بقرار لاحقا يصدر عن المجلس الرئاسي بتسميتهم ويتم اختيارهم وفقا لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة على أن يراعى في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي.
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار ما يلي:
- إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة.
- وضع آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية.
مادة 4
للجنة في سبيل تحقيق المهام المنصوص عليها بالمادة 3 القيام بالاتي:
- تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
- اعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية.
- تحديد قواعد عملها الداخلية.
مادة 5
للجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 6
تكون مدة عمل اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية لفترة زمنية مدتها أربعة أشهر ويجوز تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 17/ شعبان/ 1438 هجري
- الموافق: 14/ 5/ 2017 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
اترك تعليقاً