قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 16, 2022
-
الرقم:293
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6439 المؤرخ في 2022/03/06 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:
1 | السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي | رئيسا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني | عضوا |
3 | السيد، رئيس مصلحة المطارات | عضوا |
4 | السيد، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة | عضوا |
5 | السيد، محمد محمد عيسى | عضوا |
6 | السيد، محمد محمد شليبك | عضوا |
7 | السيد، أبو عجيلة محمد الساروي | عضوا |
8 | السيد، أمين بشير المرغني | عضوا |
9 | السيد، محمد علي أبو زيان | عضوا |
10 | السيد، محمد رمضان قدح | عضوا |
11 | السيد، سليمان علي المسلات | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
مشروع قانون الطيران المدني الجديد
-
قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات
-
قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له
-
قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 360 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 39 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
اترك تعليقاً