أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 م لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

20 أغسطس 2019

قرار رقم 29 م لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

 بعد الاطلاع

  • و على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3، أغسطس،2011 م وتعديلاته.
  • وعلى التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب في 1 مارس 2022 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة.
  • وعلى خارطة الطريق بين مجلسي النواب و الدولة.

صدر القرار الأتي:

المادة 1

تشكل لجنة من اثني عشر عضوا على النحو الآتي:

  1. السيد، رمضان محمد محمد شمبش – عضوا
  2. السيد، نصر الدين مهني غباشي – عضوا
  3. السيد، د.عبدالله علي عبدالله – عضوا
  4. السيد، د.سالم محمد سلیمان لوجلي – عضوا 
  5. السيد، الهادي محمد علي الصغير – عضوا
  6. السيد، عبد القادر حسن يحي سليمان – عضوا
  7.  السيد، صالح قلمة يسكو درکوي – عضوا
  8. السيد، مصباح دومة أحمد اوحيدة – عضوا
  9. السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير – عضوا
  10.  السيد، سالم مسعود سالم اقنان – عضوا
  11. السيد، سليمان محمد محمد الفقيه – عضوا
  12. السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المذكورة في المادة السابقة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.

المادة 3

على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

المادة 4

على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر يجب عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى 
  • رئيس مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 4، رمضان، 1443هـ 
  • الموافق 2022،04،05 م