قرار رقم 214 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 19, 2013
-
الرقم:214
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 214 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة الموقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 496 لسنة 2009 ميلادي، بتحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
- وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم 178 المؤرخ في 2013/03/09 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات العامة والتي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بمبلغ وقدره 5000 خمسة آلاف دينار خلال السنة المالية.
مادة 2
تستحق المكافأة المذكورة في المادة السابقة بعد أول حضور لإجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنة المالية وفي حالة إعادة تشكيل الجمعية العمومية فإن المكافأة لا تستحق إلا لمن لم تصرف له خلال تلك السنة.
مادة 3
يعمل في شأن تحديد المكافأة من تاريخ 2013/01/01 ميلادي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في 9 رجب /1434 هجری
- الموافق 19/ 2013/05 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
اترك تعليقاً