أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

نشر في

قرار رقم 194 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن احکام قانون الجنسية و تعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1985 م بشأن الأمن الشعبي المحلي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1984 م بتنظيم جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.

قررت

مادة 1 

اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ما يلي:

  1. المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة. 
  2. تنفيذ الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها. 
  3. الاختصاصات التي كانت مسندة لجهاز الأمن الداخلي بموجب قرار انشائه. 
  4. الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الشرطة. 
  5. شئون المرور على الطرق العامة.
  6. شئون الدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
  7. شؤون السجون وإدارتها. 
  8. الاشراف على اعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية. 
  9. إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي. 
  10. اقتراح التعيين والترقية والندب والاعارة ومنح الإجازات بالنسبة لرجال الشرطة والأمن الشعبي المحلى.
  11. إجراءات الترخيص باستعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  12. القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيقي. 
  13. ادارة شئون المأذونين والاشراف عليهم وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن. 
  14. التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات الواقعة في دائرة اختصاصها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

مادة 2

تتولى شؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية إدارة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة تسمي والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ويجوز للإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أنها بالبلديات تكون تابعة لها ملزمة بتنفيذ كافة التعليمات والتوصيات التي تصدرها إليها.

مادة 3 

تتولى الاختصاصات الواردة فيما بعد إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشؤون الأمن تتبع اللجنة الشعبية العامة. 

  • أ. إعداد الخطط المتعلقة بالأمن ومنع الجريمة ومكافحتها والمحافظة و النظام العام والآداب العامة. 
  • ب. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجريمة والعقاب وإعداد الاحصائيات المتعلقة بالجرائم واتجاهاتها. 
  • ج. إعداد الدراسات والخطط والإحصائيات المتعلقة بشئون المرور على الطرق العامة. 
  • د. إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني والإنقاذ والحريق. 
  • هـ. إعداد الخطط اللازمة لتأمين الاتصالات. 
  • و. التنسيق فيما يتعلق بشؤون السجون. 
  • ز. شؤون الشرطة الجنائية العربية والدولية. 
  • ح. شئون تحقيق الشخصية.
  • ط. الإشراف على كلية الشرطة ومكتب الأثر. 
  • ی. الإشراف على طيران الشرطة. 
  • ك. الإشراف على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

مادة 4 

يلغى جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1984 م المشار إليه.

مادة 5 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.