أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن إنشاء وحدة تفتيش بحري بميناء الخمس 

28 سبتمبر 1993

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن إنشاء وحدة تفتيش بحري بميناء الخمس 

الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973م بشأن تلوث مياه البحر بالزيت..
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974م بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن التجارية والمرشدين في الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 171 لسنة 1988 بتنظيم وحدات التفتيش البحري بالموانئ البحرية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ رقم 16 لسنة 1993م.

 قررت 

مادة 1

تنشأ وحدة التفتيش البحري بميناء الخمس التجاري تكون تبعيتها لإدارة الشؤون البحرية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2

تتولى وحدة التفتيش البحري تنفيذ أحكام التشريعات البحرية النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون البحرية بالهيئة وذلك في حدود ميناء الخمس التجاري 

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور محمد بدر 
  • أمين لجنة إدارة هيئة العامة 
  • للنقل البحري والموانئ 
  • صدر في: 12 ربيع الثاني 1403 و.ر
  • الموافق: 28/9/1993 م