أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان الإجتماعي

نشر في

قرار رقم 166 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان الإجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تؤول الى امانة الخدمة العامة الاختصاصات المتعلقة بالأمن الصناعي وكفالة السلامة العمالية، على أن تتولى مباشرة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع أمانة الصحة.

مادة 2

تتولى أمانة الصحة الادارة والاشراف على عيادات الكشف الطبي والإسعاف في الوحدات الانتاجية والمصانع وكذلك الكشف الدوري على المضمونين لضمان الوقاية من اصابات العمل وامراض المهنة وتقديم خدمات الطب الصناعي اللازمة لإسعاف حالات الإصابات والأمراض المذكورة فور حدوثها.

مادة 3 

تنقل العناصر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف المتواجدة حاليا بالمراكز الضمانية بمختلف البلديات إلى امانة الصحة.

مادة 4

تتولى المراكز الضمانية تحت إشراف اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وإجراءات التسجيل الضماني ومراقبة التحصيل والتفتيش وإجراءات ربط المعاشات الضمانية والتقاعدية والاساسية والتأمينية وباقي المنافع النقدية.

مادة 5 

يتم تسليم المواد والمعدات الطبية والأدوية الموجودة بمخازن الأدوية والمعدات الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي الى امانة الصحة، وذلك باستثناء المعدات والمستلزمات الخاصة بالمعاقين.

مادة 6 

يتم صرف المخصصات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية والمعدات الطبية المتعاقد عليها من طرف الضمان الاجتماعي والمنقولة إلى أمانة الصحة من المخصصات المالية المعتمدة بميزانية صندوق الضمان الاجتماعي للسنة المالية 1986 م.

مادة 7 

تتولى كل من أمانتي الصحة والخزانة، وصندوق الضمان الاجتماعي وضع الترتيبات اللازمة بتسوية الاشتراكات الضمانية المتعلقة بالرعاية الصحية. 

مادة 8 

ينقل الى امانة التعليم والبحث العلمي تبعية كل من المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية والمعهدين العاليين للخدمة الاجتماعية بكل من طرابلس و بنغازي.

مادة 9 

تؤول كافة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى امانة الضمان الاجتماعي والتي لم تسند الى صندوق الضمان الاجتماعي او اية جهة اخرى الى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 ابريل 1986 م.