قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي .
وعلى كتاب الأخ / أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي القبيبة رقم 1627 المؤرخ في 16 / التمور / 1373 و.ر.
وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي العاشر للعام 1373 و .ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة حدودها أدناه والبالغة مساحتها 78 ثمانية وسبعون هكتارا بمخطط العشرين وحدة سكنية بمنطقة الثلاثين الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي القبيبة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة لغرض إقامة مخطط سكني عليها والتي حدودها على النحو التالي:
شمالاً: المزارع الواقعة جنوب الطريق الساحلي
جنوباً: 100م عن خطة سكة الحديد
شرقاً: مزارع الثلاثين
غرباً: طريق جارف المعبد
مادة 2
يعوض مالكو الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للأحكام والتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.