أدوات الوصول
قرار رقم 123 لسنة 2014 بشأن إعادة اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
بعد الإطلاع:
قرر
مادة 1
تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدوائر الثانوية درنة المدينة بالدائرة الفرعية درنة على النحو التالي:
مادة 2
تعتمد أسماء المرشحين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للدائرة القانونية الثانونية درنة الضواحي بالدائرة الفرعية درنة على النحو التالي:
مادة 3
لكل ذي مصلحة حق الطعن فيما ورد بهذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مكتب اللجنة الانتخابية درنة والموقع الالكتروني للمفوضية.
د.عماد الشاذلي السايح
رئيس مجلس المفوضية
صدر في طرابلس
بتاريخ 14 ذو الحجة 1435 هجري
الموافق : 9/أكتوبر/2014