قانون رقم 8 لسنة 1994 م بشأن حماية المجتمع من الظواهر التي حرمها القرآن الكريم
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر. الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994 م،
وبعد الاطلاع
واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القرآن الكريم.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
وعلى قانون العقوبات.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
الإشاعة والإرجاف والنكتة المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمجتمع وكذلك النجوى والسخرية والتنابز بالألقاب والهمز واللمز من أعمال الشيطان وهي جميعاً أفعال حرمها القرآن الكريم وتعتبر جرائم يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالعقوبات الواردة في المواد 175 – 176 – 177 من قانون العقوبات كل من يقوم بترويج إشاعة أو كان من المرجفين أو الذين يروجون أخبار السوء أو النكتة المغرضة.
كما يعاقب بالعقوبات الواردة بالمواد 438 – 439 من قانون العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره.