أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 74 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية صندوق النقد العربي ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

نشر في

قانون رقم 74 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية صندوق النقد العربي ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأسماله

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقية صندوق النقد العربي الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة الرباط في 27 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 27 أبريل 1976 م المرفقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

تكتتب الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال الصندوق المشار إليه بمبلغ 10,000,00 د.ل عشرة ملايين دينار وهو ما يعادل 9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار عربى حسابى وتؤدى أقساط الاكتتاب المذكورة في مواعيد استحقاقها.

مادة 3

يفتح اعتماد اضافى لسداد المستحق من الأقساط المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن المبالغ المخصصة لبعض البنود بالقانون رقم 12 لسنة 1976 م المشار إليه، ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396 هـ/ 1976

مادة 4 

على وزيرى الخزانة والخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 27 شعبان 1396 هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1976
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.