قانون رقم 36 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 24, 1971
-
رقم الإصدار:36
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 36 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادى الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات،
- وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى المادة (7 مكرراً) من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه: فقرة جديدة نصها الآتى:
(ولا يسري تخفيض أثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فى أحوال سفرهم في مهام رسمية، فإذا كان السفر في غير مهمة رسمية اقتصر التخفيض بالنسبة لكل منهم على ثلاث مرات فى السنة ذهاباً واياباً، وتتحمل مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية بقيمة هذا التخفيض ).
المادة 2
على وزيرى الاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- صدر في 29 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 24 مايو 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم 00 لسنة 00 بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 ف بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قانون رقم 32 لسنة 1974 م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
-
قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار
-
القانون رقم 5 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
اترك تعليقاً