قانون رقم 27 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 9 لسنة 92 شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.
وبعد الاطلاع
على القانون التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه على النحو التالي: –
المادة 14
تدار الشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع الأفراد الطبيعيين أو الشركات المساهمة، بواسطة لجان ادارية تسمى من قبل الجمعية العمومية للشركة، وتكون للجنة الإدارية اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة المنصوص عليها فى القانون التجارى وطبقاً لما هو محدد بنظامها الأساسى.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.