قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 29, 1994
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974م بشأن العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982م بشأن المراعي والغابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن تقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
مسؤولية تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
مادة 1
تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسؤولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
تعريف
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ الجماهيرية العظمى وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة.
تقسيم الساحل العربي الليبي
مادة 3
يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
تسخير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية
مادة 4
تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.
مهام توكل إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية
مادة 5
تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:
- الدفاع الشعبي المحلي.
- وحدات المناوبة الشعبية المسلحة.
- الأمن والشرطة.
- أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض.
على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.
العقوبات
مادة 6
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
مادة 7
يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ: 17/شعبان/1403 و.ر
الموافق: 29/أي النار/1423م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
اترك تعليقاً