Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تحديد المياه الإقليمية الليبية 

تحدد المياه الإقليمية الليبية باثني عشر ميلا بحريا

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

إدريس

صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ

الموافق: 18/فبراير/1959م

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

إبراهيم بن شعبانإسماعيل بن الأمينناصر الكزةوهبي البوري
وزير الدفاعوزير الماليةوزير املواصلاتوزير الدولة
أبو بكر نعامهعبد الحميد الديبانيأبو بكر أحمدرجب بن كاطو
وزير المعارفوزير العدلوزير الصحةوزير الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.