قانون رقم 109 لسنة 1973 م بإدراج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 14, 1973
-
الرقم:109
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 109 لسنة 1973 م بإدراج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- و على التمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975.
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م، وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تحت البند رقم 5 – برنامج الإنتاج الحيوانى، بند فرعي د – الخدمات المتصلة بالإنتاج الحيواني.
مادة 2
يخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة مبلغ عليه في المادة السابقة مبلغ 190,000 د. ل مائة وتسعين ألف دينار فى تقديرات الخطة الثلاثية المشار إليها، وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
كما يخصص للمشروع مبلغ مماثل فى ميزانية التنمية المشار إليها، على أن يغطي هذا المبلغ من مخصصات البند رقم 5 – برنامج الإنتاج الحيوانى بند فرعي ج مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بواقع 150,000 د. ل مائة وخمسين ألف دينار و بند فرعی د مراكز التلقيح الصناعي بواقع 10,000 د.ل عشرة آلاف دينار و بند فرعی هـ إنشاء مخازن لحفظ الأدوية في كل من طرابلس وبنغازي والخمس و غريان بواقع 30,000 د. ل ثلاثين ألف دينار.
مادة 3
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في: 19 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق: 14 ديسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً