قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 2, 2015
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 20 لسنة 2014 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2015/2/24 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يعاد منصب القائد العام للجيش الليبي ويتولى تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي قيادة الجيش الليبي في السلم والحرب وهو مسئول عن كل ما يتعلق بقيادته وتطويره وضبطه واستعداده للقتال وانجازه لمهامه.
ويصدر بتعيين القائد العام قرار من القائد الأعلى للجيش الليبي على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
ويكون القائد العام مرؤوس مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي وفي حالة غياب القائد العام يكلف القائد الأعلى من يحل محله مؤقتا طبقا لما هو مقرر في التشريعات النافذة.
ويكون القائد العام الرئيس المباشر لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
المادة 2
يمارس القائد العام كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للقائد العام وأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا بمقتضى التشريعات النافذة.كما توكل إليه بعض الإختصاصات التي كانت مسندة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالقانون رقم 11 لسنة 2012م وعلى التفصيل الآتي:۔
- تعيين وإقالة رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات والأجهزة والوحدات المستقلة وامري المؤسسات التعليمية العسكرية
- اقتراح تعيين المدعي العام العسكري وأعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم وتشكيل المحاكم العسكرية وإحالتها إلى وزير الدفاع.
- ترشيح الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية في الخارج وإحالتها إلى وزير الدفاع.
- إعلان موت المفقود من العسكريين والموظفين التابعين للجيش وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك.
- منح العسكري علاوة تعادل العلاوات السنوية المقررة لترقيته أو مكافآت تشجيعية.
- تحديد العلاوات العسكرية التي تمنح للعسكريين ” الفنية والمهنية”.
- إنشاء النيابات العسكرية الجزئية والكلية وبيان حدودها الإدارية ويكون أداء حلف اليمين القانوني لرؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية الدائمة أمام رئيس الأركان العامة.
- تحديد اختصاصات المحاكم الدورية وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها.
- تحديد علامات الرتب والقيافة العسكرية.
- الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية والأكاديميات والإيفاد للدراسة والدورات التدريبية بالخارج.
- تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا إذا أثبت تعذر علاجهم محلية.
- التوصية بإعادة الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية.
- الترقية حتى رتبة ر.ع.و وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود.
- وقف إحالة ضباط الصف والجنود إلى التقاعد و تمدید خدماتهم طبقا لقانون تقاعد العسكريين بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد ولمرة واحدة.
- المساهمة في تشكيل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وتشكيل اللجان وتسمية المندوبين.
- تشكيل اللجان للسفر إلى الخارج في مهام رسمية ولجان عسكرية مشتركة سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر تعاون عسكري أو البحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية.
- التصديق على الترقيات الاعتيادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز للضباط بناء على توصيات رئيس الأركان العامة ورفعها للقائد الأعلى للاعتماد.
- الإشراف على إدارة الصراعات العسكرية أثناء العمليات الفعلية ضد العدو.
- وضع السياسة المالية للجيش الليبي وتحديد مصادر التمويل الأساسية والإضافية وفقا لتوجيهات الحكومة.
- اعتماد العقيدة العسكرية للجيش الليبي التي تتبناها رئاسة الأركان العامة وفقا للعقيدة السياسية للدولة
- اعتماد الإجراءات والهيكليات والاختصاصات التي تتبناها رئاسة الأركان تنفيذا للسياسة العامة للدولة.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
اترك تعليقاً