قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي
مؤتمر الشعب العام
والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 ميلادية.
وبعـد الإطـلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
ويتولى أمين اللجنة الشعبية للصندوق شؤون الصندوق في التعاقد والتقاضي وفي صلاته بالغير.
مادة 2
يتولى الصندوق إدارة شؤون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتسجيل المضمونين وتحصيل الاشتراكات، وتقديم المنافع الضمانية النقدية.واستثمار أمواله ومشاريعه المختلفة ذات المردود الاقتصادي، والحفاظ على مدخرات المشتركين لمواجهة الالتزامات المستقبلية، وإجراء الدراسات والأبحاث وجمع البيانات والإحصائيات، ومباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي لها صلة بأعماله وفقاً للتشريعات النافذة، وله في ذلك العمل على إنشاء الأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضه.
مادة 3
ت- المشترك ويتحمل 25% من قيمة الاشتراك.
ث- جهة العمل وتتحمل 70% من قيمة الاشتراك.
ج- الخزانة العامة وتتحمل 5% من قيمة الاشتراك.
ح- بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم:
خ- يوزع عبء الاشتراك على طرفين، وذلك بأن يتحمل المشترك 95% من قيمة الاشتراك وتتحمل الخزانة العامة 5% منه.
د- بالنسبة للعاملين في جهات غير وطنية، يوزع عبء الاشتراك على طرفين، وذلك بأن يتحمل المشترك 25% من قيمة الاشتراك، وتتحمل جهة العمل 75% منه.
مادة 4
تتولى الخزانة العامة دون غيرها تغطية المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ويلتزم المجتمع بتحديد المبالغ اللازمة في الميزانية العامة سنوياً لهذا الغرض بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات المذكورة وتطويرها.
وتتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وأجهزتها المحلية المختصة تقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وكل ما يتعلق بها من إجراءات.
مادة 5
يستمر العمل باللوائح والأنظمة وتعليمات العمل السارية وقت نفاذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض وما ورد به من أحكام إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها وفقاً لأحكام القانون.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 6 شوال 1400 من وفاة الرسول.
الموافق: 20 الطير 1991 ميلادية.