تعميم قرار للمصارف التجارية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 يناير 2022
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
السادة المدراء العامون للمصارف التجارية والتخصصية
بعد التحية ،،،
أحيل،،، إليكم صورة ضوئية من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري والذي نص في مادته الخامسة على عدم الاعتداد بأرقام القيد القديمة بعد 2021/11/1 م وذلك للتفضل بالاستلام ووضعه موضع التنفيذ وأخطار زبائنكم بتسوية أوضاعهم قبل حلول الأجل المذكور.
،،، والسلام عليكم
- د.سهیل عبدالمطلوب بوشيحه
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشئون التجارية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً