أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO

نشر في

منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس إدارات المصارف 

المدراء/ العامون للمصارف التجارية 

تحية طيبة،

الموضوع: لجنة الأصول والخصوم (ALCO) 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وتنفيذاً لمهمة إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر، وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بهدف المحافظة على استقرار وسلامة القطاع المصرفي. 

وبالإشارة إلى منشور أ.ر.م.ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 ، الذي عُمّمَ بِمُوجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (20) لسنة 2010م. وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم 2008/142 المؤرخة في 2008/11/10 بشأن موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد ببعض البيانات المتعلقة بها، والجداول المرفقة بها والّتي من ضمنها بيان استحقاقات أصول وخصوم المصرف. 

وفي إطار تَوَجُّه مصرف ليبيا المركزي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مستجدات السوق المصرفية، تم إعداد دليل استرشادي لسياسة لجنة الأصول والخصوم ALCO.

وإذ تحيل إليكم الدليل المشار إليه أعلاه، يُطلب مِنكُم العمل بما جاء به، و تأسيس لجنة لإدارة أصول وخصوم المصرف ALCO بشكل عاجل، وإفادتنا بقرار التأسيس ومحاضر اجتماعاتها بشكل دوري (شهري). 

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ 
  • الموافق 06 أكتوبر 2022 م 

دليل استرشادى لسياسة لجنة إدارة الأصول الخصوم (ALCO) 

  1. تعريف إدارة الأصول/ الخصوم 

تمثل سياسة إدارة الأصول / الخصوم الإدارة الاستراتيجية للميزانية العمومية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والربحية والملاءة المالية، بما في ذلك تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وإدارة المخاطر المختلفة بما في ذلك مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق. 

  1. الغرض من السياسة: 
  • تحديد نطاق ومسؤوليات لجنة الأصول / الخصوم (ALCO). 
  • تحديد وقياس وإدارة المخاطر المختلفة التي تواجه المصرف على أساس ثابت. 
  • وضع مبادئ توجيهية للإلتزام بمختلف القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها. 
  • تشكيل سياسة مشتركة متسقة مع سياسات المصرف الأخرى الإستثمارات، الإقراض، رأس المال، إلخ). 
  • تنسيق إدارة المركز المالي للمصرف. 
  • مراجعة هذه السياسة بشكل دوري. 
  1. لجنة الأصول الخصوم (ALCO) 

ستتكون لجنة الأصول / الخصوم (ALCO) من الأعضاء: 

  • رئيس مجلس الإدارة. 
  • نائب رئيس مجلس الإدارة. 
  • مدير إدارة المحاسبة. 
  • مدير إدارة المخاطر. 
  • مدير إدارة الخزانة. 
  • رئيس قسم الائتمان للشركات. 
  • مدير إدارة الفروع. 
  • مدير إدارة الصيرفة والتمويل الإسلامي 
  • مقرر اللجنة. 
  1. مهام لجنة الأصول/ الخصوم 
  • عقد إجتماع رسمي مرة واحدة في الشهر)، ويمكن عقد اجتماع غير رسمي حسب الحاجة. 
  • مراقبة ومناقشة وضع ونتائج استراتيجيات إدارة الأصول / الخصوم المطبقة. 
  • مراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ومراقبة التمويل البديل. 
  • تقديم التقارير حول المخاطر المختلفة التي يمكن قياسها ، والمقارنة بين التعرضات المحتملة لهذه المخاطر. 
  • مراجعة مستويات رأس المال الحالية والمستقبلية على أساس المخاطر وكذلك صافي القيمة لتحديد الملاءة فيما يتعلق: معدل النمو المتوقع، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر تقلياب الأسعار، وجودة الأصول. 
  • مراجعة أسعار الخدمات المصرفية. 
  • مراجعة جداول الاستحقاق / إعادة إصدار مع إبداء اهتمام خاص لتاريخ الاستحقاق وتوزيع المبالغ الكبيرة من الأصول والخصوم المستحقة (على سبيل المثال شهادات الإيداع الاستثمارية الكبيرة. 
  • وضع استراتيجيات بديلة مناسبة تأخذ في الاعتبار التغييرات الآتية:
    • مستويات واتجاهات أسعار الفائدة، وهوامش الربح. 
    • منتجات الودائع والتمويلات والأسواق ذات الصلة. 
    • اللوائح المصرفية. 
    • السياسة المالية. 
  • وضع معايير لتوزيع التسعير وآجال استحقاق الودائع و التمويلات والاستثمارات. 

وستضمن لجنة الأصول والخصوم الأداء المالي العام للمصرف، وبالتالي ستواكب التغيرات والاتجاهات الهامة في نتائجها المالية في هذا الصدد يتم الأتي: 

  • مراجعة صافي دخل العوائد من التمويلات الفعلي وتوزيع الأصول / الخصوم مقابل الميزانية.
  • تقييم الأداء مقابل المعايير الموضوعة، وإذا كان ذلك من الممكن أيضاً مقابل بيانات النظراء. 
  • مراجعة مستوى وتركيب الأصول غير الربحية. 
  • مراجعة شروط السيولة والتمويل الطارئ للمصرف. 

لا تحصر البنود المذكورة أعلاه كافة واجبات لجنة الأصول والخصوم، أي من الممكن ان تشمل بنود اضافية بحسب طبيعة عمل ومسؤوليات اللجنة. 

  1. اجتماعات لجنة الأصول والخصوم: 

1. تجتمع اللجنة شهريًا مرة واحدة على الأقل، ويتم الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات، ويجب أن يتم إلحاق محاضر كل اجتماع بنسخ من جميع التقارير والتحليلات المقدمة في الاجتماع، على أن يتم الإحتفاظ بمحاضر وجدول أعمال الاجتماعات. 

2. تقوم لجنة الأصول والخصوم بصياغة مسارات عمل مصممة للتأثير على سيولة المصرف وربحيته ووضع رأس المال وتقوم بتوجيه الادارة التنفيذية لتنفيذ مسارات العمل المناسبة وإبلاغ لجنة الأصول والخصوم بنتائج هذه الإجراءات في الاجتماع القادم. 

3.تقديم محاضر كل اجتماع شهري لـ ALCO إلى مجلس الإدارة ومصرف ليبيا المركزي. 

  1. الأهداف الأساسية:

يراعى عند وضع أهداف اللجنة المخاطر التالية:

  • مخاطر السيولة: مخاطر عدم توفر النقد الكافي سواء من الأصول أو الخصوم أو من مصادر خارجية للاستجابة لطلبات العملاء. 
  • مخاطر الائتمان: مخاطر عدم سداد بعض التمويلات والاستثمارات (مخاطر التخلف عن (السداد ؛ آثار مزيج الأصول على رأس المال القائم على المخاطر وجودة القدرة على الاستفادة من رأس مال المصرف. 

مخاطر أخرى:

يمكن قياس المخاطر الأخرى من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن أهميتها هي أيضا مفتاح لاستمرار عمليات المصرف الناجحة. ستراجع لجنة الأصول والخصوم (ALCO) هذه المخاطر سنويًا على الأقل، وفى كثير من الأحيان حسب ما تقتضيه الظروف. 

  • مخاطر التشغيل: مخاطر أن الأخطاء التي تحدث أثناء إجراء العمليات ستؤدي إلى خسائر. 
  • مخاطر الامتثال: مخاطر الانتهاكات أو عدم الامتثال للقوانين والقواعد والسياسات التنظيمية أو الداخلية والمعايير الأخلاقية.
  • منحنى العائد أو مخاطر عدم التطابق: مخاطر العواقب السلبية للتغير في أسعار الفائدة وهوامش المرابحة التي تنشأ بسبب الاختلافات في توقيت التغييرات على أصول وخصوم المصرف. 
  • المخاطر الأساسية Basis Risk: مخاطر تغير الفارق بين أدوات ذات آجال استحقاق مماثلة. 
  • مخاطر الخيارات: خيارات العملاء لسداد التمويلات قبل استحقاقها وإيداع الودائع أو كسر الودائع أو سحبها قبل تاريخ الاستحقاق. 
  • مخاطر الأحداث: مخاطر أن التغييرات في القوانين أو اللوائح أو العوامل الخارجية (مثل الكوارث) قد تؤدي إلى خسائر للمصرف. 
  • المخاطر الاستراتيجية: مخاطر اتخاذ قرارات تجارية معاكسة. 
  • مخاطر السمعة: مخاطر الرأي العام السلبي وتأثيرها على المصرف. 
  1. توفير نمو سليم ومربح ومتوازن دون التضحية بجودة الخدمة. 
  2. الحفاظ على سياسة وإجراءات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمجلس الإدارة. 

متطلبات تقديم التقارير:

  1. التكلفة الداخلية للأموال التسعير الأخير). 
  2. تقرير سلم الاستحقاق 
  3. طلبات التمويلات المتوقعة. 
  4. مركز السيولة. 
  5. صافي الدخل من الفوائد والعوائد من التمويلات. 
  6. الإقرار الضريبي. 
  7. تقييم محفظة الاستثمار 
  8. متوسط الميزانية العمومية اليومية. 
  9. بيانات إيرادات التمويل ومصروفات التمويل 
  10. المركز المالي الشهري. 
  11. تقييم الميزانية التقديرية 
  12. كفاية رأس المال. 
  13. أي استثناء لهذه السياسة بالإضافة إلى خطة عمل وجدول زمني محدد.