قرار رقم 312 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت:
مادة 1
الأمن الشعبي المحلي مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم على سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة.
مادة 2
ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبي أساسي مركز للأمن الشعبي المحلي يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 3
يتكون مركز الأمن الشعبي المحلي من متطوعي الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة 4
يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي مسئولية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وفقا لما يلي:
مادة 5
يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبي المحلي وعلى الأخص ما يلي:
مادة 6
يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلي ما يلي:
مادة 7
تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبي المحلي أو بسببه.
مادة 8
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارا بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة 9
يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر.
مادة 10
يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقا لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبي المحلي من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعي بدون إذن أو مبرر مقبول.
مادة 12
يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
مادة 13
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
مادة 14
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبيا متطوع الأمن الشعبي المحلي الذي يخالف الواجبات أو يرتكب إحدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
مادة 15
لا يجوز أن يوقع الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوما في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة.
على أن يستحق المحجوز مكافأته كاملة طيلة مدة الحجز، ولا يعفى المحجوز من أداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار.
مادة 16
يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي مجلس تأديبي يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبي المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 17
لمجلس التأديب في أحوال الإدانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغه بالعقوبة وللأمين بقرار مسبب رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى.
مادة 18
لا يجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبي المحلي إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب.
كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد.
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 19
يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعي الأمن الشعبي المحلي وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 20
يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض.
مادة 21
تعقد لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي دورة تدريبية في مجال الأمن.
مادة 22
ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية:
مادة 23
يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
مادة 24
على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي:
مادة 25
تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها.
مادة 26
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمن الشعبي المحلي في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 27
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 28
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.